منح قانون الإيجار القديم المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة حال توافر إحدى الحالات التي حددها القانون، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستأجر الممتنع.
حالات الإخلاء وفقًا للقانون
تنص المادة (7) من القانون على أن الإخلاء يصبح واجبًا بانتهاء المدة القانونية المحددة في المادة (2)، والتي حددت مدة سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية.
كما أجاز القانون إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء هذه المدد في بعض الحالات الاستثنائية، من أبرزها:
ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي استُؤجرت من أجله العين محل النزاع.
إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه القانونية.
وفي المقابل، كفل القانون للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن على قرار الإخلاء، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية ساريًا وواجب النفاذ إلى حين الفصل في النزاع بحكم نهائي.