أخبار مصر

السيسي يقرر العفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم

بقلم إيهاب زيدان

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي، القرار رقم 219 لسنة 2026. هذا القرار يتعلق بالعفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على فئة من الأشخاص.

قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

جاء نص القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2026 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

رئيس الجمهورية،

بعد مراجعة الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والقانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، والقانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وأمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004، وأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، وأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، وأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية، وأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

تقرر:

المادة الأولى:

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

المادة الثانية:

لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولًا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني “مكررًا” والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ثالثًا: الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج)، 80، 112، 113، 113 (مكررًا)، 114، 115، 115 (مكررًا)، 116 (مكررًا)، 116 مكررًا (ج)، 117 (مكررًا)، 137 مكررًا (أ)، 202، 203، 203 (مكررًا)، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، 252، 252 (مكررًا)، 253، 254، 255، 256، 257، 267، 268، 269، 269 (مكررًا)، 274، 275، 277، 278، 279، 280، 282، 288، 289، 290، 306 (مكررًا “أ”)، 306 (مكررًا “ب”) 313، 314، 315، 316، 316 (مكررًا)، 316 (مكررًا ثانيًا “أ”)، 316 (مكررًا ثانيًا “ب”)، 316 (مكررًا ثالثًا)، 317، 318، 321، 323 (مكررًا أولًا)، 324، 325، 326، 327، 336، 375، 375 (مكررًا)، 375 (مكررًا “أ”) من قانون العقوبات، والمادتين (534، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.

رابعًا – الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

خامسًا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

سادسًا: الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 “مكررًا”، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

سابعًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

ثامنًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 “الفقرة الثالثة”) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

تاسعًا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

عاشرًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

حادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

ثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ثالث عشر: الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

رابع عشر: الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.

خامس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

سادس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

سابع عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

ثامن عشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

تاسع عشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.

عشرون: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. واستثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية. فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية.

ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

المادة الثالثة:

أولًا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1. أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2. ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام. ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم.

ثانيًا: تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1447 هجرية (الموافق 23 مايو سنة 2026 ميلادية). عبد الفتاح السيسي.

ناصر علي

ناصر علي (Nasser Ali)، محرّر الشؤون الاقتصادية، متخصص في رصد وتحليل أسواق الذهب والسلع الأساسية. يتابع "ناصر" عن كثب تقلبات أسعار الصرف والمؤشرات الاقتصادية الكبرى، ويقدم تغطية حصرية لكواليس أسواق المال والمستجدات المصرفية. تهدف كتاباته إلى تقديم معلومة اقتصادية دقيقة وسريعة تساعد المستثمر والقارئ العادي على اتخاذ قرارات مالية صائبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى