نائب يطالب بتكريم الرئيس الراحل حسني مبارك ويكشف «الأسباب»

دعا النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى ضرورة إدراج الثقافة العسكرية ضمن المراحل التعليمية المختلفة.
وأوضح داوود أهمية هذا الإجراء لضمان اكتساب الشباب المتجهين للتجنيد مؤهلات وقدرات عسكرية متقدمة، وهو ما تتبعه غالبية الدول.
جاءت هذه التصريحات خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية. وأكد عبد العليم أن وجود كيان صهيوني على الحدود يستدعي تجهيز الشعب المصري عسكريا، مشيرا إلى أن “كل بيت في الكيان الصهيوني مدرب ومثقف عسكريا”، وهو ما يبرز الحاجة الماسة لتطبيق هذه الثقافة في مراحل التعليم ببلادنا.
كما شدد داوود على أهمية تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية، واصفا إياها بـ”المعطلة”. وأضاف أن العرب لا ينقصهم لا الشباب ولا الثروات ولا العلماء، داعيا إلى بناء شعب يتمتع بوعي عسكري عال، في ظل وجود عدو متربص لا يعرف السلام.
وفي ختام كلمته، طالب بتكريم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تقديرا لدوره كقائد عسكري وقائد للقوات الجوية ومشارك في حرب أكتوبر، معتبرا ذلك رسالة تؤكد أن مصر لا تتخلى عن مقاتليها.
وفي سياق متصل، استعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية. وقد جرت هذه المناقشات في الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأشار النائب محمد عباس حلمي إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار جديد للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء كان ذلك إعفاء نهائيا أو مؤقتا. ويرمي هذا التعديل إلى تقدير تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما ينتج عنها من أضرار تلحق بالمدنيين الأبرياء، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي.
وأوضح أن تعديل قانون الخدمة العسكرية يتضمن أيضا تشديد العقوبات المتعلقة بالتهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول. فقد نص التعديل على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء بشكل نهائي أو مؤقت.
وتضمنت المادة 49 من القانون الجديد عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل متخلف عن التجنيد متى تجاوزت سنه الثلاثين عاما. بينما تقضي المادة 52 بمعاقبة كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.




