الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا والحد الأدنى 35 جنيهًا للفرد

أوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريا، يصل إلى 35 جنيهًا عن كل فرد، مشيرةً إلى جواز إخراجها مالًا بدلًا من الحبوب، وهو ما يتوافق مع مذهب الحنفية الذي يجيز دفع القيمة في صدقة الفطر.
الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر مالا
وأشارت دار الإفتاء المصرية في بيانها، إلى أن مذهب الحلفية يرى أن الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير، وأن النص على هذه الأصناف إنما جاء لكونها أموالًا متقومة، لا لكونها أعيانًا مخصوصة، وبالتالي يجوز إخراج قيمتها نقدًا من دراهم أو دنانير أو غيرها.
الحد الأدنى 35 جنيهًا للفرد
واستشهدت الافتاء بما ذكره الإمام السرخسي في كتابه “المبسوط”، حيث أجاز دفع قيمة الحنطة، معتبرًا أن المقصود حصول الغنى للفقير، وهو يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام. كما نقلت عن عدد من التابعين والعلماء قولهم بجواز إخراج القيمة، منهم الحسن البصري وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز، إضافة إلى الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، مع تقييد بعضهم ذلك بالحاجة.
وأشارت الإفتاء إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة، وأن هناك رواية عن الإمام أحمد تُجيز ذلك، نصَّ عليها المرداوي في “الإنصاف”، مؤكدة على أن اختيارها للفتوى بجواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا هو الأوفق بمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق، وهو المعمول به في المذهب الحنفي في الزكوات والكفارات والنذور وغيرها.




