موعد تطبيق الزيادة الجديدة على شقق الإيجار القديم رسميًا
نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على آلية واضحة لتطبيق الزيادة الإيجارية الجديدة، حيث يتم العمل بالقيمة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة لتاريخ نشر نتائج أعمال لجان حصر وتصنيف الوحدات السكنية في الجريدة الرسمية، وذلك بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للتقسيم الجديد للمناطق.
تطبيق الزيادة الجديدة بقانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق، كانت محافظة القاهرة قد أعلنت ونشرت نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في أواخر شهر يناير الماضي، وهو ما ترتب عليه بدء تحصيل القيم الإيجارية الجديدة رسميًا اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، التزامًا بأحكام القانون.
وحدد القانون القيم الإيجارية وفق تصنيف المناطق، حيث تقرر أن تكون الزيادة في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تطبق زيادة قدرها عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وخمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وألزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء تطبيقها، مع إتاحة تقسيط فروق الزيادة المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، وذلك على أقساط شهرية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء خلال المرحلة الانتقالية.
كما امتدت أحكام القانون لتشمل الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حيث تقررت زيادة إيجارية تعادل خمسة أضعاف القيمة السابقة، إلى جانب تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية المقررة، وفق ما نصت عليه المادة السادسة، وذلك ضمن خطة تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية وتحقيق عائد عادل للملاك.
وبحسب نص المادة الرابعة من القانون، فإنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه عشرين مثل القيمة السارية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال القيمة السارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
كما ألزم القانون المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم سداد فروق الزيادة المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، ولمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.



